السيد محمد تقي المدرسي
179
التشريع الإسلامي (مناهجه ومقاصده)
السلام إن لصاً دخل على امرأتي فسرق حليّها . فقال : أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف . « 1 » 5 / عن أبي أيوب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من دخل على مؤمن داره محارباً له فدمه مباح في تلك الحال للمؤمن وهو في عنقي . « 2 » 6 / عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلًا بقتل رجل [ فقتله ] ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت . « 3 » 7 / عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقؤوا عينيه فليس عليهم غرم . وقال : إن رجلًا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بمشقص ليفقأ عينه فوجده قد انطلق ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي خبيث أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك . « 4 » باء : وجوب الدفاع عن النفس وفيما سبق تحدثنا عن جواز الدفاع الشرعي ، وفيما يلي نتحدث عن مدى وجوبه . ولكن لأن الفقهاء قسموا الدفاع الشرعي إلى اقسام تتفاوت أحكامها وذلك تبعاً للأدلة ، فإننا ايضاً ننهج ذات المنهج ونبدء بالبحث عن الدفاع عن النفس ، حيث قال الشهيد الثاني في المسالك : والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الامكان ، ولا يجوز الاستسلام . فإن عجز ورجا السلامة بالكف والهرب وجب . « 5 » وقال صاحب الجواهر : اما المدافعة عن النفس فالظاهر وجوبها بما يتمكن ، وان علم عدم الدفع عنها ، إلا أن الساعة والساعتين ، بل الأقل منهما تكفي في ذلك . « 6 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 91 / الباب 46 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ج 18 / ص 543 / الباب 7 / ح 3 . ( 3 ) المصدر / ج 19 / ص 32 / الباب 13 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ج 19 / ص 49 / الباب 25 / ح 6 . ( 5 ) جواهر الكلام / ج 14 / ص 665 . ( 6 ) المصدر / ص 666 .